Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 4022

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل السابع: الإيداع
  3. المبحث الرابع - حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة

وقال المالكية: للوديع حفظها عند عياله الذين يأمنهم كالزوجة والابن والأجير الذين اعتيد حفظ ماله عندهم بأن طالت إقامتهم عنده، ووثق بهم بالتجربة، بخلاف ما لم يعتادوا ذلك كالزوجة إثر تزوجه بها، والأجير إثر استئجاره (¬١).

وقال الشافعية: على الوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه، ولا يجوز حفظها عند زوجته أو ولده بلا إذن من المودع، أو إذا لم يكن هناك عذر بذلك؛ لأن المودع لم يرض بأمانة غير هذا الوديع لا بيد غيره. فإن خالف الوديع طريق الحفظ ضمن، إلا إذا كان الإيداع لعذر كمرض أو سفر، فإنه لا يضمن (¬٢).

المبحث الرابع - حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة؟

اتفق علماء المذاهب على أن الوديعة قربة مندوب إليها، وأن في حفظها ثواباً، وأنها أمانة محضة، لا مضمونة، وأن الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي أو التقصير، لقوله ﵊: «ليس على المستودع غير المغل ضمان» (¬٣) وقوله «لا ضمان على مؤتمن» (¬٤) واشتراط الضمان على الأمين باطل، وهو المفتى به عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 4022 (SanadKitab #384, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.