Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 4032

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل السابع: الإيداع
  3. المبحث الخامس - حالات ضمان الوديعة
  4. ٧ - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة

٣ - خلط الوديعة بما لا يتميز عنها مما هو غير مماثل لها كخلط القمح بالشعير، فإن خلطها بما تنفصل عنه، لم يضمن.

٤ - الانتفاع بالوديعة، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع، ضمن، وكذا إن تسلف الدنانير والدراهم أو ما يكال أو يوزن، فهلك في تصرفه فيه.

٥ - التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليها سارقاً.

٦ - المخالفة في كيفية الحفظ، مثل أن يأمره ألا يقفل عليها، فقفل، فإنه يضمن.

وكذلك قال الشافعية (¬١) قريباً من مذهب المالكية: إن أسباب الضمان ستة:

١ - إيداع الوديعة عند غيره بلا إذن ولا عذر له.

٢ - وضعها في غير حرز مثلها.

٣ - نقلها إلى دون حرز مثلها.

٤ - إهمال حفظها الواجب عليه بالتزامه، كما لو ترك علف دابة فماتت.

٥ - العدول عن الحفظ المأمور به مع تلفها بذلك.

٦ - الانتفاع بها، كما لو لبس الثوب أو ركب الدابة لغير غرض المالك، فإنه يضمن لتعديه، كما يضمن كل أنواع التعدي عليها. ومتى صارت مضمونة بانتفاع أو غيره، ثم ترك الخيانة، لم يبرأ إلا أن يحدث المالك له استئماناً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 4032 (SanadKitab #384, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.