على الصدقات، وهو بحكم النيابة عن المستحقين. وقوله سبحانه: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾ [النساء:٣٥/ ٤] والحكمان وكيلان عن الزوجين.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها خبر الصحيحين: «أنه ﷺ بعث السعاة لأخذ الزكاة»، ومنها: «توكيله ﷺ عمرو بن أمية الضَّمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان» (¬١) ومنها «توكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث» (¬٢) ومنها «توكيله حكيم بن حزام بشراء الأضحية، وتوكيله عروة البارقي في شراء الشاة» (¬٣).
ومنها خبر البخاري في التوكيل بإعطاء بعير سداداً لدين رجل، وقوله ﵇: «إن خياركم أحسنكم قضاء».
وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، ولأن الحاجة داعية
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 4060 (SanadKitab #384, hlm. urut 3950)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.