Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 4071

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل التاسع: الوكالة
  3. المبحث الثاني - شرائط الوكالة
  4. شروط الموكل به
  5. ٥ - أن يكون قابلا للنيابة شرعا
  6. أولا - الوكالة في حقوق الله تعالى
  7. القصاص

إلا أن الرأي الأول هو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكرت؛ لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق، واحتمال العفو بعيد، والظاهر أنه لو عفا أعلم وكيله بعفوه، والأصل عدم العفو فلا يؤثر (¬١).

وقال الشافعية: يصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف كسائر الحقوق المالية، بل قد يجب التوكيل في حد القذف، وكذا في حد قطع الطريق، سواء في حضرة الموكل أو في غيبته.

ويصح التوكيل أيضاً للإمام في استيفاء حدود الله تعالى؛ لأن النبي ﷺ بعث أنيساً لإقامة الحد، وقال: «واغد ياأنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» وقال ﵊ في قصة ماعز: «اذهبوا به فارجموه» ووكل عثمان ﵁ علياً كرم الله وجهه ليقيم حد الشرب على الوليد بن عقبة (¬٢). جاء في البخاري أنه ﷺ وكل في رجم من ثبت زناه. وجلد من ثبت شربه المسكر.

والخلاصة: إن المالكية والشافعية والحنابلة يجيزون استيفاء الحدود والقصاص مع غيبة الخصم، أما الحنفية: فلا يجيزون ذلك إلا بحضور الخصم.

ولا يجوز التوكيل في المعصية أو المحرَّم كالظهار، فلا يوكل من يظاهر عنه زوجته؛ لأنه منكر ومعصية (¬٣). ولا يصح التوكيل في غصب شيء أو سرقته أو ارتكاب جناية؛ لأن حكم المعاصي أو المحرمات مختص بمرتكبها، فيسأل عنها بذاته دون غيره.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 4071 (SanadKitab #384, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.