اصطلاح الفقهاء: تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به (¬١).
وعرفها غير الحنفية بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (¬٢).
مشروعيتها: الحوالة بالدين جائزة بالسنة والإجماع استثناء من منع التصرف في الدين بالدين.
أما السنة فقوله ﷺ: «مَطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء (¬٣) فليتَّبع» (¬٤): أي فليحتل، كما رواه البيهقي. وفي رواية الطبراني في معجمه الوسط: «ومن أحيل على مليء فليتبع» وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة: «ومن أحيل على مليء فليحتل» وقد يروى: «فإذا أحيل». وجمهور العلماء على أن الأمر المذكور أمر استحباب فلا يجب قبول الحوالة. وقال داود وأحمد: الأمر للوجوب، فيجب على المحال قبول الحوالة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4188 (SanadKitab #384, hlm. urut 4058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.