Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  4. المبحث الأول - الوضوء
  5. المطلب السابع - نواقض الوضوء
  6. لمس المرأة

ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن، ولا مس عضو مقطوع لزوال حرمته، ولا مس أمرد ولو بشهوة، ولا مس خنثى مشكل، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة. وإذا لم ينقض الوضوء بمس أنثى، فإنه يستحب.

والخلاصة: أن هذه المذاهب الثلاثة (الجمهور): لا ينتقض الوضوء لديها بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة.

الأدلة:

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ [المائدة:٦/ ٥]، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن ﵄: أن المراد من اللمس الجماع، وبما قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء، تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز: وهو أن اللمس يراد به الجماع، لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي.

وأما المالكية والحنبلية الذين قيدوا اللمس الناقض بما إذا كان لشهوة: فجمعوا بين الآية والأخبار الآتية عن عائشة وغيرها.

٢ - حديث عائشة: «أن النبي ﷺ كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ» (¬١).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 429 (SanadKitab #384, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.