Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4351

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثالث عشر: الصلح
  3. المبحث الثاني - شروط الصلح
  4. شروط المصالح عنه
  5. أحدها - أن يكون حقا للإنسان لا حقا لله ﷿،

٣ - الشرط الثالث - أن يكون مملوكاً للمصالح: فلو صالح على مال، ثم استحق من يد المدعي، لم يصح الصلح؛ لأنه تبين أنه ليس مملوكاً للمصالح (¬١).

٤ - الشرط الرابع - أن يكون معلوما ً: لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة، فتوجب فساد العقد (¬٢).

شروط المصالح عنه:

يشترط في محل عقد الصلح شروط هي ما يأتي:

أحدها - أن يكون حقاً للإنسان لا حقاً لله ﷿، سواء أكان مالاً عيناً أم ديناً، أم حقاً ليس بمال كالقصاص والتعزير (¬٣). فلا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر بأن يأخذ رجل زانياً أو سارقاً أو شارب خمر، وأراد أن يرفعه إلى الحاكم، فصالحه المأخوذ على مال ليتركه، فالصلح باطل؛ لأن الحد حق الله تعالى، والاعتياض عن حق الغير لا يجوز، وهو الصلح على تحريم الحلال أو تحليل الحرام.

وكذا لا يصح الصلح من حد القذف بأن قذف الإنسان رجلاً، فصالحه على مال على أن يعفو عنه؛ لأن هذا الحد، وإن كان للإنسان فيه حق، فالمغلَّب فيه عند الحنفية هو حق الله تعالى.

وكذا لا يصح الصلح مع شاهد يريد أن يشهد عليه على مال، على ألا يشهد

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4351 (SanadKitab #384, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.