Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4386

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الرابع عشر: الإبراء
  3. المبحث الخامس - أنواع الإبراء
  4. التقسيم الأول - الإبراء من حيث الشمول وعدمه

٣ - الإبراء عن حق الدعوى: الإبراء عن الدعوى إما عام أو خاص:

الإبراء عن الدعوى إبراء عاماً بإسقاط الحق في المخاصمة لا يجوز اتفاقاً؛ لأنه يتناول الموجود وما لم يوجد، والإبراء عما لم يوجد سبب وجوبه باطل. لكن الإبراء العام عن جميع الدعاوى السابقة بين شخصين صحيح، كأن يقول شخص: أبرأت فلاناً من جميع الدعاوى، أو ليس لي عنده حق أبداً (¬١).

والإبراء الخاص عن دعوى معينة صحيح اتفاقاً، ولا تسمع دعواه بعدئذ عن موضوع تلك الدعوى (¬٢).

وقد يحصل الإبراء ضمناً أو تبعاً، وهو الإبراء عن العين، يكون عند الحنفية إبراء عن ضمانها أو دعواها، كما بينا.

المبحث الخامس - أنواع الإبراء:

لإبراء الإسقاط تقسيمات باعتبارات متعددة، فقد ينقسم بحسب الشمول وعدمه إلى خاص وعام، وقد ينقسم بحسب الزمن إلى ماض ومستقبل، وقد ينقسم بحسب صيغته إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء.

التقسيم الأول - الإبراء من حيث الشمول وعدمه:

الإبراء نوعان: عام وخاص (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4386 (SanadKitab #384, hlm. urut 4256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.