Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4409

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الخامس عشر: الاستحقاق
  3. المبحث الثاني - حكم الاستحقاق في طائفة من العقود
  4. سادسا - الاستحقاق في المساقاة والمزارعة
  5. رأي الحنفية

وإذا وقعت الإجارة على عين موصوفة في الذمة، فخرجت مستحقة لم يبطل العقد، ولزمه بدلها؛ لأن المعقود عليه موصوف غير متعين.

سادساً - الاستحقاق في المساقاة والمزارعة: رأي الحنفية (¬١):

إذا استحق النخيل، يرجع العامل بأجر مثله، إذا كان فيه ثمر وإلا فلا أجر له، فإذا لم تخرج النخيل شيئاً حتى استحقت، لا شيء للعامل؛ لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع، فكذا هنا.

أما في المزروعة فيرجع العامل بقيمة الزرع، على التفصيل السابق.

رأي المالكية (¬٢):

ينفسخ عقد المساقاة إذا استحق البستان المساقى عليه إن شاء المستحق، إذ له الخيار بين إبقاء العامل وبين فسخ عقده، لأنه تبين أن العاقد له غير مالك. وإذا فسخ كانت الغلة للمستحق، وعليه دفع أجر المثل للعامل بحساب ما عمل، حتى لايتضرر.

رأي الشافعية (¬٣):

لو خرج الثمر بعد العمل أو قبله مستحقاً لغير المساقي، كأن أوصى المالك بثمر الشجر المساقى عليه، أو خرج الشجر مستحقاً، فللعامل على المساقي أجرة

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4409 (SanadKitab #384, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.