Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4441

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل السابع عشر: الإكراه
  3. المبحث الثالث - أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية)
  4. أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها
  5. ٣ - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه

فهذا دليل على أن الامتناع عن شتم النبي أفضل (¬١).

وأما إتلاف مال المسلم: فيرخص فيه عند الإكراه التام؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة، كما في حال المخصمة، والضرورة متحققة هنا؛ لأن الإكراه نوع منها. غير أن أثر الرخصة يظهر في سقوط المؤاخذة الأخروية، لا في سقوط أصل الحرمة؛ إذ الحرمة قائمة بقوله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (¬٢) والمراد بالإكراه التام في إتلاف المال: هو الإحراق أو ما في معناه عند الشافعية والحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم.

ويرى المالكية والظاهرية أنه لا يرخص في الإحراق لتعلق حق العبد به (¬٣): لأن الشارع حرم إضرار الغير، قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٤).

وأما الإكراه على الإسلام: وإن كان ممنوعاً شرعاً، فإن وقع اعتبر إسلام المستكره صحيحاً، وعومل معاملة المسلمين؛ لأنه إكراه في صالح المستكره، وإعلاء للدين الحق.

٣ - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه:

هو قتل المسلم بغير حق أو قطع عضو من أعضائه ولو أنملة؛ لأن القتل حرام

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4441 (SanadKitab #384, hlm. urut 4311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.