Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4454

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل السابع عشر: الإكراه
  3. المبحث الرابع - أثر الإكراه في التصرفات الشرعية
  4. ثانيا - التصرفات التي تحتمل الفسخ

ثابت الأعرج، ويؤيده أن عدم جواز طلاق المكره روي عن ابن عمر في سنن البيهقي، وفي صحيح البخاري، وفي موطأ مالك.

وأما ما استدل به الحنفية من عموم قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾ [البقرة:٢٣٠/ ٢] فهو معارض لقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ [البقرة:٢٢٥/ ٢] والمستكره لم يطلق قط، بل إن حديث «لا طلاق في إغلاق» يقيد إطلاق آية الطلاق، حتى على مذهب الحنفية القائلين بأن هذا الحديث ظني، والظني لا يقيد القطعي؛ لأن هذه الآية قيدت بحديث مشهور وهو قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يكبر (أو

يعقل أو يحتلم)، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (¬١) فصارت ظنية، فأصبحت بعدئذ صالحة لتقييدها بخبر ظني (¬٢).

ثانياً - التصرفات التي تحتمل الفسخ: إذا أكره الإنسان إكراهاً تاماً أو ناقصاً على تصرف يحتمل الفسخ أي يقبل الرد، ويشترط فيه الرضا كالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها، فإن الإكراه عند جمهور الحنفية يفسده أي أن التصرف نافذ، ولكنه فاسد، وحينئذ يملك المشتري المبيع بالقبض. وسبب الفساد: هو أن الرضا شرط نفاذ هذه التصرفات، والإكراه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4454 (SanadKitab #384, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.