Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4456

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل السابع عشر: الإكراه
  3. المبحث الرابع - أثر الإكراه في التصرفات الشرعية
  4. ثانيا - التصرفات التي تحتمل الفسخ
  5. أثر الإكراه على الإقرارات

مثاله: حالة الإكراه على البيع سواء أكان تاماً أم ناقصاً.

وبه يلاحظ أن للعلماء في حكم بيع المستكره أربعة مذاهب:

١ - ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى فساد بيع المكره عملاً بعمومات نصوص البيع، ولا فرق بين فساد البيع بسبب الجهالة أو الربا أو غيرهما وبين فسا ده بالإكراه، لعدم توافر الرضا إلا في أن المستكره له حق إجازة العقد بعد زوال الإكراه، كما له حق الفسخ مطلقاً، فيسترد المبيع الذي أكره على بيعه، ولو تداولته الأيدي كأن تصرف المشتري به، صيانة لمصلحته ومحافظة على إرادته ورضاه. أما بقية البيوع الفاسدة فلا تلحقها الإجازة؛ لأن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا ونحوه، كما أنه إذا تصرف المشتري الجديد بالمبيع نفذ تصرفه، وليس للبائع الأصلي حق الفسخ نظراً لتعلق حق المشتري الجديد بالمبيع، وحق العبد مقدم على حق الله، لاستغناء الله واحتياج العبد.

٢ - وذهب زفر من الحنفية إلى أن بيع المستكره موقوف.

٣ - وقرر المالكية أن بيع المستكره غير لازم أي أن للعاقد المكره الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، وهذا يتفق مع ما ذكره القدوري الحنفي في بيان حكم بيع المستكره وشرائه وإقراره.

٤ - وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى بطلان بيع المستكره.

أثر الإكراه على الإقرارات:

تحدثت عن أثر الإكراه في التصرفات الإنشائية، وأذكر هنا أثر الإكراه في الإقرارات.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4456 (SanadKitab #384, hlm. urut 4326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.