Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4460

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثامن عشر: الحجر
  3. المبحث الأول - تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه
  4. أولا - تعريف الحجر

الفَصْلُ الثَّامن عَشَر: الحَجْر الكلام عن الحجرفي مباحث أربعة:

أولها - في تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه.

وثانيها - في أسباب الحجر.

وثالثها - في رفع الحجر.

ورابعها - تعلق الدين بالتركة.

المبحث الأول - تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه:

أولاً - تعريف الحجر: الحَجْر في اللغة: المنع والتضييق، يقال: حجر عليه حجراً أي منعه من التصرف، ومنه سمي الحرام: حِجْراً، قال تعالى: ﴿ويقولون حجراً محجوراً﴾ [الفرقان:٢٢/ ٢٥] أي حراماً محرماً، وسمي العقل حجراً، قال تعالى: ﴿هل في ذلك قسم لذي حِجْر﴾ [الفجر:٥/ ٨٩] أي عقل؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من المفاسد وتضر عاقبته، وسمي الحطيم حِجْراً لأنه منع من الكعبة، وقطع منها، كما منع من أن يدخل في الحرم.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4460 (SanadKitab #384, hlm. urut 4330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.