Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4548

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الأول: الملكية وخصائصها
  3. الفصل الثاني: قابلية المال للتملك وعدمها
  4. ٣ - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقا بدون قيد

وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية، أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة، كالحاجة إلى ثمنها، أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحوها؛ لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة، قال الخليفة عمر ﵁:

«أنزلت نفسي من بيت مال المسلمين بمنزلة وصي اليتيم».

٣ - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقاً بدون قيد: وهو ما عدا النوعين السابقين.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4548 (SanadKitab #384, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.