Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4599

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الأول: أحكام الأراضي
  4. أولا - أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح.
  5. ١ - الأراضي التي فتحت عنوة
  6. هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى؟

هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى؟ أـ قال الشافعية والظاهرية: يجب قسمة الأراضي بين الغانمين، كسائر الأموال، عملاً بمقتضى القرآن والسنة، إذ لا فرق بين العقار والمنقول، وعموم آية الغنائم: ﴿واعلموا أنما غنمتم … ﴾ [الأنفال:٤١/ ٨] بوجوب القسمة يتفق مع فعله ﷺ الذي يجري مجرى البيان للمجمل، فضلاً عن العام (¬١).

وأما آية الحشر: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم .. ﴾ [الحشر:٦/ ٥٩] فهي في الفيء (أي الأموال الآيلة للمسلمين بدون قتال) على ما هو الظاهر منها.

وإذا لم يقسم الإمام الأرض، فعليه أن يستطيب الغانمين، كما استطاب رسول الله ﷺ أنفس الغانمين يوم حنين ممن صار في يديه سبي هوازن، وكما فعل في خيبر وبني قريظة (¬٢)، وكما استطاب عمر بن الخطاب الغانمين بعد فتح سواد العراق بعوض أو بغيره، فصارت الأرض وقفاً أي فيئاً للمصالح العامة بعد أن كانت غنيمة، فقد أعطى عمر جريراً البَجَلي عوضاً من سهمه، وأعطى امرأة بجلية عوضاً من سهم أبيها؛ لأن حق الغانمين قد ثبت في الغنيمة بعد الفتح بالاستيلاء، فلا يملك الإمام إبطال هذا الحق بترك الأرض في أيدي أهلها كالمنقول، ومن لم يطب نفساً منهم فهو أحق بحقه (¬٣).

ب - وقال المالكية في المشهور عندهم والإمامية (¬٤): تصبح الأرض وقفاً بمجرد الاستيلاء عليها، أي كأثر طبيعي لازم دون حاجة لصيغة الإمام، ولا لتطيب

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4599 (SanadKitab #384, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.