Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4611

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الأول: أحكام الأراضي
  4. ثانيا - أحكام الأراضي في داخل الدولة
  5. حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان
  6. هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم
  7. حريم بئر العطن

وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة (¬١): يجوز تملك الأرض بالإحياء، وإن لم يأذن الإمام فيه، لقوله ﷺ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (¬٢) فهذا الحديث أثبت الملك للمحيي من غير اشتراط إذن الإمام، ولأن إحياء الأرض مباح استولى عليه المحيي، فيملكه بدون إذن الإمام، كما لو أخذ إنسان صيداً أو حشَّ كلأ.

هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم (¬٣)؟ إذا حفر الرجل بئراً في برية أو حفر نهراً في أرض موات، فيعتبر الحفر إحياء للأرض، ولكن هل للبئر أو للنهر حريم؟

اتفق الفقهاء على أن للبئر والنهر حريماً لا يجوز للآخرين التعدي عليه بإحياء الأرض مثلاً فيه؛ لأن الرسول ﵊ جعل للبئر حريماً كما سيبين، إلا أنهم اختلفوا في مقدار حريم البئر. واتفق الحنفية على أن حريم العين خمس مئة ذراع من كل جانب، لقوله ﷺ: «العين خمس مئة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً» (¬٤).

وأما حريم البئر والنهر ففيه خلاف: قال الحنفية: حريم بئر العطَن (¬٥):

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4611 (SanadKitab #384, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.