Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4632

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الثاني: إحياء الموات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)
  4. المبحث الخامس - أحكام إحياء الموات
  5. المطلب الثالث - القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية - الحريم
  6. مشروعية الحريم
  7. مذهب الحنفية
  8. ٢ - وحريم البئر

والكلام عن الحريم في أصل مشروعيته، ومقداره.

مشروعية الحريم: الأصل في مشروعية الحريم: أن النبي ﷺ جعل للبئر حريماً (¬١). وللعين حريم بالإجماع، لأنه ﵊ جعل لكل أرض حريماً (¬٢).

مقدار الحريم: للفقهاء تقديرات متقاربة للحريم.

مذهب الحنفية (¬٣):

١ - حريم العين الجارية: الأصح أن حريمها خمس مئة ذراع من كل جانب والذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، وهو من المرفق إلى الأنامل. لقول الزهري: «وحريم العين خمس مئة ذراع، من كل ناحية» وبناء عليه يمنع غير صاحب الحريم من الحفر ونحوه في مسافة الحريم، لأنه ملك له، فله تضمين المعتدي أو ردم الحفرة.

٢ - وحريم البئر: يختلف بين بئر العطَن (العطن: مُناخ الإبل حول البئر)، وبئر العطن (هي التي ينزح منها الماء باليد) وبين بئر الناضح: (وهي التي ينزح منها الماء بالبعير ونحوه).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4632 (SanadKitab #384, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.