Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4640

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
  4. المبحث الأول - الحمى
  5. ثانيا - مشروعيته

قال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين من الظهر، وقال مرة: من الخيل.

وقال البخاري: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى شرَف والرّبذة (¬١).

وعن أسلم مولى عمر: أن عمر استعمل مولى له، يدعى «هُنيّاً» على الحمى، وقال له: يا هُنَي، اضمم جَنَاحك على المسلمين (¬٢)، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصُّرَيمة (¬٣)، ورب الغُنَيمة، وإياك ونَعمَ ابن عوف، ونعم ابن عفان (¬٤)، فإنهما إن تهلك ماشيتهما، يرجعان إلى نخل وزرع.

ورب الصريمة ورب الغنيمة، إن تهلك ماشيتهما، يأتيني ببينة يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا، لا أبالك (¬٥)، فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب والورِق.

وأيم الله، إنهم ليَروْن أني قد ظلمتهم، إنها لبلادُهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام.

والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شيئاً (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4640 (SanadKitab #384, hlm. urut 4506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.