Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4647

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
  4. المبحث الثاني - الإقطاع
  5. ثالثا - أنواع الإقطاع
  6. ٣ - حكم إقطاع المعادن وملكيتها
  7. حكم المعادن عند الحنفية

والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن

جزء من الأرض، وأن الركاز ليس جزءاً من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها، بفعل الإنسان (¬١).

أنواع المعادن: المعادن عند الحنفية أنواع (¬٢):

١) - ما يقبل الطرق والسحب، فيعمل منه الصفائح والحلي والأسلاك، أو ما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية - بتعبير الفقهاء، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها.

٢) - مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة، كالماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز والكحل والزرنيخ، ونحوها.

٣) - المعادن السائلة أو المائعة، كالنفط والقار ونحوها من الزيوت المعدنية.

وقسم الشافعية والحنابلة (¬٣) المعادن قسمين: ظاهرة وباطنة.

أـ فالظاهرة: هي البارزة غير المختلطة بالأرض، التي لا تحتاج إلى مشقة في استخراجها أو الوصول إليها، كالنفط والقار (الزفت) والملح والكحل والكبريت.

ب - والباطنة: هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجها، كالذهب والحديد والنحاس والرصاص.

حكم المعادن عند الحنفية (¬٤):

لا تكون أرض المعادن، كأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4647 (SanadKitab #384, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.