Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4651

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
  4. المبحث الثاني - الإقطاع
  5. ثالثا - أنواع الإقطاع
  6. ٣ - حكم إقطاع المعادن وملكيتها
  7. المعادن عند المالكية
  8. أولا - المعدن: ملكيته، والواجب فيه

وذكر أبو عبيد أقوالاً مختلفة، منها كما قال أبو حنيفة ومحمد، ومنها قول لعمر وعمر بن عبد العزيز: أن معادن البحر كمعادن البر، فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً (¬١).

المعادن عند المالكية (¬٢):

المعدن غير الركاز، والركاز هو الكنز، والمعدن: هو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية. ومذهب المالكية يتفق مع النظرة الحديثة للدول في ملكية المعادن.

أولاً - المعدن: ملكيته، والواجب فيه: أما ملكيته فأنواع ثلاثة:

١) - إن كان في أرض غير مملوكة لأحد: فهو للإمام أي السلطان أو نائبه، يقطعه لمن شاء من المسلمين، انتفاعاً، لا تمليكاً، أو يجعله في بيت المال للمصلحة أو المنفعة العامة، ولا يختص بشيء منه من وجد في أرضه.

٢) - أن يكون في أرض مملوكة لمالك معين: هو للإمام في مشهور المذهب، وقيل: لصاحب الأرض.

٣) - أن يكون في أرض مملوكة لغير معين، كأرض العنوة والصلح: المعتمد أنه للإمام، وقيل: لمن افتتحها.

والخلاصة: أن المعادن الجامدة والسائلة للدولة عند المالكية في مشهور

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4651 (SanadKitab #384, hlm. urut 4517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.