Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4669

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الرابع: حقوق الارتفاق
  4. المبحث الثاني - أنواع حقوق الارتفاق
  5. المطلب الأول - حق الشرب
  6. رابعا - كري الأنهار التي يكون منها الشرب
  7. الكري

ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماء» (¬١). وروى عبد الله بن الزبير: «أن الزبير ورجلاً من الأنصار تنازعا في شراج الحرة (¬٢) التي يسقى بها النخل، فقال الأنصاري للزبير: سرِّح الماء، فأبى الزبير، فاختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ للزبير: اسق أرضك، ثم أرسل الماء إلى أرض جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ، فقال: يا زبير، اسق أرضك، إلى أن يبلغ الجدر» (¬٣) أي الجدار قال الزبير: فوالله، إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه: ﴿فلا، وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم﴾ [النساء:٦٥/ ٤].

وروى مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه: أن رسول الله ﷺ قال في سيل مهزور ومذينب: «يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» (¬٤).

رابعاً - كري الأنهار التي يكون منها الشرب: الكري: إخراج الطين من أرض النهر، وحفره، وإصلاح ضفتيه. ويلحق به إصلاح الجسور ونحوها.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4669 (SanadKitab #384, hlm. urut 4535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.