Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4714

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الخامس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسة
  4. العقد الثاني - المساقاة أو المعاملة
  5. المبحث الثالث - حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة
  6. المطلب الأول - حكم المساقاة الصحيحة
  7. عند المالكية

٢ - أن يكون الخارج بين الطرفين على الشرط المتفق عليه.

٣ - إذا لم يخرج الشجر شيئاً، فلا شيء لواحد منهما على الآخر.

٤ - العقد لازم للجانبين، فلا يملك أحدهما الامتناع عن التنفيذ، أو الفسخ من غير رضا صاحبه، إلا لعذر، بخلاف المزارعة، فإنها غير لازمة في جانب صاحب البذر عند الحنفية.

٥ - لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر.

٦ - تجوز الزيادة على الشرط والحط منه، على وفق القاعدة المقررة في المزارعة وهي: كل موضع احتمل إنشاء العقد، احتمل الزيادة، وإلا فلا، والحط جائز في الموضعين. فما لم يتناه عظم الثمرة في النخيل مثلاً، تجوز الزيادة من كلا الطرفين، لأن إنشاء العقد في هذه الحالة جائز. ولو تناهى عظم الثمرة، جازت الزيادة من العامل لصاحب الأرض، ولا تجوز الزيادة من صاحب الأرض للعامل؛ لأن زيادة العامل حط من الأجرة، ولا يشترط فيه احتمال إنشاء العقد، وأما زيادة صاحب الأرض فهي زيادة في الأجرة، والمحل لا يحتمل الزيادة.

٧ - لا يملك العامل مساقاة غيره، إلا إذا فوض له صاحب الأرض فقال له: (اعمل فيه برأيك). فلو خالف العامل، فعامل غيره على الشجر، كانت الثمرة لصاحب الشجر، ولا أجر للعامل الأول، وللعامل الثاني أجر مثل عمله على العامل الأول.

وأحكام المساقاة الصحيحة عند المالكية: تتفق في الغالب مع مذهب الحنفية، فقالوا (¬١): العمل في الحائط (بستان الشجر) ثلاثة أقسام:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4714 (SanadKitab #384, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.