Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4799

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل السابع: الغصب والإتلاف
  4. المبحث الأول - الغصب وأحكامه
  5. المطلب الثاني - أحكام الغصب
  6. الحكم الثاني - رد العين المغصوبة ما دامت قائمة

للمؤاخذة (¬١)، لقوله ﵊: «من غصب شبراً من أرض، طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة».

ويؤدب بالضرب والسجن عند الحنفية والمالكية (¬٢) غاصب مميز صغير أو كبير لحق الله تعالى، ولو عفا عنه المغصوب منه، باجتهاد الحاكم لدفع الفساد، وإصلاح حاله، وزجره هو وأمثاله. أما غير المميز من صغير ومجنون فلا يعزر. كذلك نص الشافعية (¬٣) على أنه يعزر الغاصب لحق الله تعالى، واستيفاؤه للإمام.

فإن حدث الغصب لا عن علم بأن ظن أن الشيء ملكه، فلا إثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه خطأ، والخطأ لا مؤاخذة عليه شرعاً لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة:٢٨٦/ ٢] وقوله ﵊: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬٤).

ولكن في هذه الحالة يبقى الحكمان الأخيران وهما: رد العين ما دامت قائمة، والغرم إذا صارت هالكة.

الحكم الثاني - رد العين المغصوبة ما دامت قائمة: والكلام فيه في مواضع:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4799 (SanadKitab #384, hlm. urut 4665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.