Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4805

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل السابع: الغصب والإتلاف
  4. المبحث الأول - الغصب وأحكامه
  5. المطلب الثاني - أحكام الغصب
  6. الحكم الثالث - ضمان المغصوب إذا هلك
  7. ٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان
  8. هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟

٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان:

يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور:

الأول - رد العين المغصوبة إلى صاحبها ما دامت باقية بذاتها، ولم تشغل بشيء آخر.

الثاني - أداء الضمان إلى المالك أو من يقوم مقامه؛ لأنه المطلوب أصالة.

الثالث - الإبراء عن الضمان، إما صراحة مثل: أبرأتك عن الضمان أو أسقطته عنك أو وهبته منك ونحوه، أو يجري مجرى الصريح: وهو أن يختار المالك تضمين أحد الغاصبين، فيبرأ الآخر؛ لأن اختيار تضمين أحدهما إبراء للآخر ضمناً (دلالة).

الرابع - إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو لدابته، وهو يعلم أنه طعامه، أو تسلم الغاصب الشيء المغصوب على سبيل الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الإجارة أو الاستئجار على قصارته (تبييضه) أو خياطته، وعلم المالك أنه ماله المغصوب منه، أو على وجه ثبوت بدله في ذمته، كالقرض، وعلم أنه ماله، فإن لم يعلم بذلك لم يبرأ الغاصب حتى تتغير صفة الغصب (¬١).

وهل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟ قال الحنفية (¬٢): يملك الغاصب الشيء المغصوب بعد ضمانه من وقت وجود الغصب، حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك المالك. وينتج عن التملك أن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4805 (SanadKitab #384, hlm. urut 4671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.