Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4827

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل السابع: الغصب والإتلاف
  4. المبحث الثاني - إتلاف المال وحكمه
  5. المطلب الأول - تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان
  6. ثانيا - فتح وعاء السمن (الزق)

وفصل الشافعية في الأمر (¬١) فقالوا: من فتح قفصاً عن طائر، وهيجه، فصار في الحال، ضمنه، لأنه ألجأه إلى الفرار، وإن اقتصر على الفتح، فالأظهر أنه إن طار في الحال: ضمن؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره، وإن وقف ثم طار، فلا يضمنه؛ لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره.

وهذا التفصيل ينطبق على حل رباط بهيمة، أو فتح باب إصطبل ونحوه.

وكذلك لو حلّ رباطاً عن علف في وعاء، فأكلته بهيمة في الحال، ضمنه، أما من فتح باب حانوت فسرقه إنسان، أو دلّ سارقاً، فسرق، فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد منه سبب يمكن تعليق الضمان عليه به.

وإن حلّ رباط سفينة، فغرقت، فإن غرقت في الحال ضمن؛ لأنها تلفت بفعله. وإن وقفت، ثم غرقت: فإن كان بسبب حادث كريح هبت، لم يضمن لأنها غرقت بغير فعله. وإن غرقت من غير سبب حادث ففيه رأيان:

أحدهما - لا يضمن كالزِّق إذا ثبت بعد فتحه، ثم سقط.

والثاني - يضمن لأن الماء أحد المتلفات.

ثانياً - فتح وعاء السمن (الزق): لو فتح إنسان زقاً (ظرفاً) فيه زيت أو سمن ونحوهما، فخرج ما فيه:

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬٢): إن كان الزيت ذائباً، فسال منه، ضمن. وإن كان السمن جامداً، فذاب بالشمس، وزال، لم يضمن؛ لأن المائع يسيل

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4827 (SanadKitab #384, hlm. urut 4693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.