Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 495

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  4. المبحث الثالث - المسح على الخفين
  5. سادسا - المسح على العمامة

بعضها، كالصلاة، أي أن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا خلع أو مضت المدة، عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الخف عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء، فيستأنف الوضوء، ولو قرب الزمن.

والخلاصة: أن نواقض المسح عند الحنفية أربعة أشياء:

كل ناقض للوضوء، ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، فيجوز له المسح حينئذ حتى يأمن الضرر.

سادساً - المسح على العمامة: قال الحنفية (¬١): لا يصح المسح على عِمامة وقَلنسُوة وبُرْقع وقُفَّازين (¬٢)؛ لأن المسح ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره.

وقال الحنابلة (¬٣): من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة، ثم أحدث وتوضأ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة الذكور، لقول عمرو بن أمية الضَّمْري: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه» (¬٤)، وقال المغيرة بن شعبة: «توضأ رسول الله ﷺ، ومسح على الخفين، والعمامة» (¬٥)، وعن بلال قال:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 495 (SanadKitab #384, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.