Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5025

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. معالم النظام الاقتصادي في الإسلام
  3. المبحث الرابع - كراء الأرض في الإسلام
  4. الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا

أـ دليل عقلي: وهو أن مثل هذا الكراء يتضمن الغرر، أي احتمال إضرار المكتري وهو الفلاح؛ لأنه يمكن أن يصاب الزرع بآفة سماوية أو جائحة من نار أو قحط، أو غرق، فتلزمه الأجرة أو الكراء من غير أن ينتفع من ذلك بشيء.

ب - دليل نقلي من السنة النبوية: وردت أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ تنهى عن كراء المزارع. منها: مارواه مالك عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع. وروي عن رافع بن خديج عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن إجارة الأرضين (¬١).

وعن جابر قال: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرثها أخاه وإلا فليدعها» (¬٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (¬٣) ومعنى «فليُحرثها» أي يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض، وذلك بأن يعيره إياها، بدليل ماروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه - أي أرضاً - خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً» (¬٤). فهذه الأحاديث تدل صراحة على أن كل مالك مكلف بزراعة أرضه بنفسه، فإن لم يستطع زراعتها كلها أو بعضها، منحها أو منح الجزء الزائد عن طاقته لبعض إخوانه بدون مقابل.

وأما الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا ً فقد اختلفوا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5025 (SanadKitab #384, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.