Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5053

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. معالم النظام الاقتصادي في الإسلام
  3. المبحث السابع - عائد الاستثمار
  4. خطة البحث

جعل لكم الأرض ذَلولاً، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإليه النشور﴾ [الملك:١٥/ ٦٧]. وقوله ﷿ على سبيل تزكية التجارة المباحة المبارك فيها: ﴿يرجون تجارةً لن تبور﴾ [فاطر:٢٩/ ٣٥]. وقال النبي ﷺ حينما سئل عن أي الكسب أطيب: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (¬١) أي لا غش فيه ولا خيانة، وقال ﵊ أيضاً: «تسعة أعشار الرزق في التجارة» (¬٢).

وفي الحياة الاقتصادية الحديثة وجدت استثمارات مشروعة تختلف عن الأحوال الضيقة ذات الصبغة المنفردة (المضاربة الخاصة) بين عاقدين فأكثر، متمثلة في (المضاربة المشتركة) حيث يتعدد أرباب المال وهم جماعة المستثمرين، الذين يقدمون المال بصورة انفرادية ليعمل به مضاربة، ويتلقاه جماعة المضاربين في صورة مصرف (بنك) شركة أو جماعة، وهم الذين يأخذون المال منفردين أيضاً، ويقومون بتشغيله لدى شخص أو جهة للعمل فيه بالمضاربات المعقودة مع كل منهم على انفراد.

وأصبح هذا اللون من الاستثمار أكثر رغبة واجتذاباً لرؤوس الأموال المكدسة لتوافر قدر أكبر من الثقة والائتمان.

خطة البحث:

- ماهو المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح؟

- ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5053 (SanadKitab #384, hlm. urut 4893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.