Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 532

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الخامس: الغسل
  4. المطلب الرابع - سنن الغسل

ويجب النقض لدى الشافعية إن لم يصل الماء إلى باطن الشعر، كما أبنت قريباً. وفي الجملة يسن نقض الضفائر لحديث عائشة: أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضاً: «انقضي شعرك واغتسلي» (¬١).

ويسن عند الحنابلة سدر، أي صابون في غسل كافر أسلم، لحديث قيس بن عاصم السابق: «أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر» (¬٢)، ويسن له إزالة شعره، فيحلق رأسه، إن كان رجلاً، ويأخذ عانته وإبطيه مطلقاً، لقوله ﷺ لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن» (¬٣) ويختتن الكافر إذا أسلم وجوباً بشرط كونه مكلفاً، وألا يخاف على نفسه منه.

ويسن عند الحنابلة أيضاً سدر في غسل حيض ونفاس، لحديث عائشة المتقدم: أن النبي ﷺ قال لها: «وإذا كنت حائضاً، خذي ماءك وسدرك وامتشطي» (¬٤) وروت أسماء أنها «سألت النبي ﷺ عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فتطهر» (¬٥).

ويسن عند الشافعية والحنابلة: أن تتبع المرأة غير المحرمة بنسك، أو المحدّة (المعتدة) (¬٦) أثر دم الحيض والنفاس مِسْكاً أو طيباً، أو ماء، فتجعله في قطنة أو غيرها كخرقة، وتدخله فرجها بعد غسلها، ليقطع رائحة الحيض أو النفاس، لما روى الشيخان عن عائشة ﵂: «أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ تسأله عن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 532 (SanadKitab #384, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.