Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5317

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. تمهيد
  4. السياسة العقابية في الإسلام وأثرها الإصلاحي في المجتمع
  5. سادسا - مبادئ العقاب في الشريعة وما لها من أثر في تخفيف الجريمة
  6. حماية كرامة الإنسان

والعدل والقسط بين الناس ملازم للرحمة الشاملة، كما تقدم، فليست الرحمة فوق العدل، ولا العدل فوق الرحمة، كما ذكر سابقاً، بدليل قول الحق ﷾: ﴿وربُّك الغفورُ ذو الرحمةِ، لو يؤاخذُهم بما كَسَبوا، لعجَّل لهم العذابَ، بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موئلاً﴾ [الكهف:٥٨/ ١٨].

وحماية كرامة الإنسان: أصل من أصول العقاب في الإسلام، فليس في الشريعة ما ينافي الكرامة، ولا تسمح الشريعة للحاكم باتخاذ عقوبات تخل بالشرف والمروءة والكرامة، فلا يجوز ضرب الأعضاء الحساسة المخوفة التي قد تؤدي إصابتها إلى القتل، كالوجه والرأس والصدر والبطن والفرج والأعضاء التناسلية، لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «ليس في هذه الأمة مدٌ ولا تجريد ولا غَل ولا صفد» (¬١) وجلد أصحاب رسول الله ﷺ، فلم ينقل عن أحد منهم مدّ ولا تجريد، ولا ينزع عن المجلود ثيابه، بل يكون عليه الثوب والثوبان (¬٢).

ومن مظاهر حماية الكرامة الإنسانية تحريم التمثيل أو الممثلة بالقتيل، ولو كان من الأعداء، قال الله تعالى: ﴿ولقد كرّمنا بني آدم … ﴾ [الإسراء:٧٠/ ١٧]. وقال النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء … » (¬٣) ونهى النبي ﷺ عن المُثْلة والنهبى، وفي وصية أبي بكر الصديق ﵁ ليزيد بن أبي سفيان: «ولا تمثّلوا».

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5317 (SanadKitab #384, hlm. urut 5155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.