Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5347

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الأول: حد الزنا
  4. تمهيد
  5. السحاق

زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» (¬١). وعن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ: «سحاق النساء بينهن زنا» (¬٢).

وفي الجملة: إن العين بريد الزنا، قال النبي ﷺ: «العينان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه» (¬٣) مما يدل على أن غض البصر واجب شرعاً. قال تعالى: ﴿قل للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾ [النور:٣٠/ ٢٤] ﴿وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾ [النور:٣١/ ٢٤] فمن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط، حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون:٥/ ٢٣ - ٦].

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5347 (SanadKitab #384, hlm. urut 5185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.