Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5380

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الأول: حد الزنا
  4. المبحث الرابع - إثبات الزنا عند القاضي
  5. اختلاف العلماء في بعض شروط الشهادة على الزنا
  6. ٢ - اتحاد مجلس الشهادة
  7. الإقرار بالزنا
  8. شروط الإقرار
  9. الشرائط التي تخص بعض الحدود

فارجمها» (¬١) كما سبق ذكره. واعترفت الغامدية بالزنا، فقال لها الرسول ﵊: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى، قال: أنتِ؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك» (¬٢) ونحوهما من الأحاديث.

٢ - تعدد مجالس الإقرار بالزنا: وهو أن يقر في أربعة مجالس متفرقة؛ لأن الرسول ﵊ اعتبر اختلاف مجالس ماعز، حيث كان يخرج من المسجد في كل مرة، ثم يعود، ومجلسه ﵊ لم يختلف، وهذا هو مذهب الحنفية.

وقال جمهور العلماء: يكفي أن يكون الإقرار في مجلس واحد (¬٣).

٣ - أن يكون الإقرار بين يدي الإمام أو القاضي: وإلا لم يعتبر؛ لأن إقرار ماعز كان عند رسول الله ﷺ، فإن شهد شهود على إقرار شخص أربع مرات في مجالس مختلفة أمام من ليس له إقامة الحد، فلا يقبل القاضي هذه الشهادة؛ لأن الزاني إن كان منكراً، فقد رجع عن الإقرار، وإ ن كان مقراً، فلا عبرة لشهادة مع الإقرار.

٤ - الصحو في الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر: فإذا أقر شخص وهو سكران، لم يصح إقراره.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5380 (SanadKitab #384, hlm. urut 5218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.