وقال الجمهور منهم الحنفية والشافعية والحنابلة (¬١): لا تقام الحدود في المساجد لقوله ﵊: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل بالولد الوالد» (¬٢) وقوله أيضاً: «جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، وإقامة حدودكم، وجمِّروها في جُمعكم، وضعوا على أبوابها المطاهر» (¬٣).
ولأن تعظيم المساجد واجب، ولهذا نهينا عن سل السيوف في المساجد، ولأنه لا يؤمن أن يخرج من المحدود نجاسة تلوث المسجد، فيجب الاحتياط في أمرها وتنزيه المسجد عنها (¬٤).
حكم الميت بالرجم: قال الجمهور: إذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (¬٥)؛ لأن الرسول ﵊ قال في ماعز: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» (¬٦).
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5392 (SanadKitab #384, hlm. urut 5230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.