Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5419

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الثاني: حد القذف
  4. المبحث السادس - صلاحيات القاضي في إثبات القذف
  5. موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف

الكفالة كما في الأموال، ولأنه إذا كان الحبس جائزاً في الحدود، فالكفالة أولى؛ لأن معنى الوثيقة في الحبس أبلغ منه في الكفالة، فلما جاز الحبس، فالكفالة أحق بالجواز (¬١)، وأما مدة الثلاثة الأيام فهي وقت قريب، لقوله ﷿: ﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب﴾ [هود:٦٤/ ١١] ثم قال: ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾ [هود:٦٥/ ١١].

وإن قال المقذوف: (لا بينة لي) أو (بينتي غائبة، أو خارج المصر) فإن القاضي يخلي سبيل القاذف، ولا يحبس بالاتفاق لعدم التهمة (¬٢).

موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف:

إن أقام المقذوف البينة على صحة القذف، أو أقر القاذف كما ذكر، فإن القاضي يقول للقاذف: «أقم البينة على صحة قولك».

فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزنا، أو على إقرار المقذوف بالزنا، بين يدي الإمام أربع مرات، سقط الحد عن القاذف، ويقام حد الزنا على المقذوف؛ لأنه ظهر أن القاذف صادق في مقالته (¬٣).

وإن عجز عن إقامة البينة، يقام عليه حد القذف، لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور:٤/ ٢٤].

فإن طلب التأجيل من القاضي، وقال: (شهودي غيَّب) أو (خارج المصر) لم يؤجله.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5419 (SanadKitab #384, hlm. urut 5257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.