Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 544

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الخامس: الغسل
  4. المطلب السابع - الأغسال المسنونة
  5. للمستحاضة

وقال الحنفية: لا يجب، لحديث «لا غسل عليكم من غسل الميت» (¬١) وقال ابن عطاء: «لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاًَ» (¬٢) لكن قالوا: يندب الغسل خروجاً من خلاف من ألزم به.

لكن قال الشوكاني: القول بالاستحباب هو الحق، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. وبه يتبين أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت، مندوب إليه في المذاهب الأربعة.

٦ - للمستحاضة: يسن الغسل عند الشافعية والحنابلة للمستحاضة لكل صلاة، وقال المالكية: إنه مستحب، وقال الحنفية: يندب لها إذا انقطع دمها.

ودليل ندب الغسل: «أن أم حبيبة استحيضت، فسألت النبي ﷺ، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة» (¬٣) وفي غير الصحيح: «أنه أمرها به لكل صلاة».

وعن عائشة: أن زينب بنت جحش استحيضت، فقال لها النبي ﷺ: «اغتسلي لكل صلاة» (¬٤).

ويجوز الاقتصار على غسل واحد لما يجوز جمعه بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لحديث عائشة: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 544 (SanadKitab #384, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.