Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5429

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الثالث: حد السرقة
  4. المبحث الأول - تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها
  5. مكان القطع

يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت … ما باله قطعت في ربع دينار

تناقض مالنا إلا السكوت له … ونستجير بمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم قوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت … لكنها قطعت في ربع دينار

عز الأمانة أغلاها، وأر خَصَها … ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري

وروي أن الشافعي ﵀ أجاب بقوله:

هناك مظلومة غالت بقيمتها … وههنا ظلمت، هانت على الباري

مكان القطع: قال جمهور العلماء: مكان القطع في اليد هو من الكوع أو مفصل الزند (الرسغ)، لما روي أنه ﵇ قطع يد السارق من مفصل الزند (¬١) وقال قوم: الأصابع فقط.

ومكان القطع في الرجل عند الجمهور من مَفْصِل القدم، بدليل ما روى ابن المنذر عن عمر ﵁ أنه قطع الرجل من المفصل. وروى البيهقي عن علي

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5429 (SanadKitab #384, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.