عشرة دراهم» (¬١) وقوله أيضاً: «لا تقطع اليد إلا في دينار، أو في عشرة دراهم» (¬٢). وعنه ﵊ أنه قال: «لا يقطع السارق إلا في ثمن المِجَنَّ، وكان يقوَّم يومئذ بعشرة دراهم» (¬٣). وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: نصا ب السرقة ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الفضة (¬٤). أو قيمة ذلك من العروض والتجارات والحيوان، إلا أن التقويم عند المالكية والحنابلة في سائر الأشياء المسروقة عدا الذهب والفضة يكون بالدراهم. وعند الشافعية بالربع دينار. ودليلهم: قوله ﵊: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» (¬٥) وأنه
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5434 (SanadKitab #384, hlm. urut 5272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.