Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5456

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الثالث: حد السرقة
  4. المبحث الثالث - إثبات السرقة
  5. شروط البينة

فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (¬١).

شروط المسروق فيه:

المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (¬٢).

المبحث الثالث - إثبات السرقة:

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.

شروط البينة:

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (¬٣):

١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.

٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.

٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5456 (SanadKitab #384, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.