Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5476

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الرابع: حد الحرابة أو قطع الطريق وحكم البغاة
  4. المبحث الخامس - ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه

السارق فلا غرم عليه» (¬١) ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع الحد، فلا يجمع بينهما (¬٢).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يجتمع الحد والضمان كما في السرقة؛ لأن المال عين يجب ضمانها بالرد، لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يقم عليه الحد، ولأن الحد والغرم حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (¬٣).

المبحث الخامس - ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه:

يسقط حكم قطع الطريق وهو الحد بعد وجوبه بأمور:

١ - تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق.

٢ - رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق.

٣ - تكذيب المقطوع عليه البينة.

٤ - ملك القاطع الشيء المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده عند جمهور الحنفية خلافاً لغيرهم، على نحو ما ذكر في السرقة.

٥ - توبة القاطع قبل قدرة السلطان عليه، لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5476 (SanadKitab #384, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.