المفتري ثمانون» (¬١) ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً (¬٢).
وقال الشافعية: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة؛ لأن النبي ﷺ لم يعين في ذلك حداً، وإنما كان يضرب السكران ضرباً غير محدود، كما روى أبو هريرة (¬٣)، فقدروه بأربعين. وروى أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» (¬٤). وقال علي كرم الله وجهه: «جلد رسول الله ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنة، وهذا أحب إلي» (¬٥). هذا وقد حرمت الخمر سنة ثمان من الهجرة، كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويضرب في حد الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب،
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5489 (SanadKitab #384, hlm. urut 5327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.