Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5489

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الخامس: حد الشرب وحد السكر والأشربة
  4. المبحث الأول - تعريف حد الشرب وحد السكر
  5. مقدار الحد

المفتري ثمانون» (¬١) ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً (¬٢).

وقال الشافعية: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة؛ لأن النبي ﷺ لم يعين في ذلك حداً، وإنما كان يضرب السكران ضرباً غير محدود، كما روى أبو هريرة (¬٣)، فقدروه بأربعين. وروى أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» (¬٤). وقال علي كرم الله وجهه: «جلد رسول الله ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنة، وهذا أحب إلي» (¬٥). هذا وقد حرمت الخمر سنة ثمان من الهجرة، كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويضرب في حد الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب،

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5489 (SanadKitab #384, hlm. urut 5327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.