Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5662

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
  4. المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه
  5. المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد
  6. النوع الأول - العقوبة الأصلية
  7. العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها - القصاص
  8. ثانيا - مشروعية القصاص
  9. هل القصاص يكفر إثم القتل؟

وفي السنة أحاديث متعددة أيضاً منها: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (¬١) ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً: « … ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» (¬٢).

وأجمعت الأمة على وجوب القصاص.

والعقل يقضي بتشريع القصاص، إما عدالة بأن يفعل بالقاتل مثل جنايته، وإما مصلحة بتوفير الأمن العام وصون الدماء، وحماية الأنفس، وزجر الجناة، ولا يتحقق ذلك إلا به، فلا يلتفت إلى الدعاوى والمزاعم القائلة بأن فيه تهديماً جديداً للبنية الإنسانية؛ لأن في تشريعه صون حق الحياة للمجتمع: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾ [البقرة:١٧٩/ ٢].

هل القصاص يكفر إثم القتل؟ اختلف العلماء في أمره (¬٣) كما اختلفوا في الحدود، هل هي زواجر أو جوابر؟

قال الجمهور: القصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إثم القتل؛ لأن «الحدود كفارات لأهلها» (¬٤) وهذا عام لم يخصص قتلاً من غيره. قال النووي: ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة بالعقوبة في الآخرة.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5662 (SanadKitab #384, hlm. urut 5497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.