Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5689

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
  4. المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه
  5. المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد
  6. النوع الأول - العقوبة الأصلية
  7. العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها - القصاص
  8. عاشرا - مسقطات القصاص
  9. ٢ - العفو
  10. مشروعيته

وجبت ولو لم يرض الجاني. وبالرغم من أن الراجح في المذهب الشافعي وهو أن القصاص واجب عيناً، إلا أن الشافعية قالوا: الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني، فيثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل، إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر، كذوات الأمثال (¬١). وتلزم الدية حال العفو عن القصاص على الدية باختيار ولي المجني عليه، لا برضا الجاني. وبه يظهر أن الشافعية والحنابلة يقررون بقاء الدية في التركة بموت القاتل.

٢ - العفو: الكلام فيه يتناول مشروعيته، وركنه، ومعناه وشروطه، وأحكامه.

مشروعيته: يجوز العفو عن القصاص، وهو أفضل من استيفاء القصاص (¬٢)، بدليل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عُفي له من أخيه شيء، فاتِّباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ [البقرة:١٧٨/ ٢] وقال سبحانه: ﴿والجروحَ قصاص، فمن تصدَّق به فهو كفارة له﴾ [المائدة:٤٥/ ٥] وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في شيء من المهر قبل الدخول: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ [البقرة:٢٣٧/ ٢].

ومن السنة قول أنس: «ما رفع إلى رسول الله ﷺ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» (¬٣). وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فيتصدق به إلا رفعه الله درجة، وحط به عنه خطيئة» (¬٤)

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5689 (SanadKitab #384, hlm. urut 5524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.