Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 571

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السادس: التيمم
  4. المطلب الثاني - أسباب التيمم
  5. فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل

المطلب الثاني - أسباب التيمم:

أسباب التيمم أو الأعذار له هي ما يلي (¬١):

١ - فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل: حساً بأن لم يجد ماء أصلاً أو وجد ماء لا يكفيه، أو شرعاً: بأن خاف الطريق إلى الماء أو كان عند الحنفية بعيداً عنه بمقدار ميل (٨٤٨١ م أو ٠٠٠٤ ذراع أو خطوة) أو أكثر، أو بقدر ميلين كما قال المالكية، أو احتاج إلى ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن المثل، للآية السابقة: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ [المائدة:٥/ ٦].

وفصل الشافعية في جواز التيمم لفقد الماء وطلبه، فقالوا:

أـ إن تيقن فقد الماء حوله، تيمم بلا طلب.

ب - وإن توهم الماء أو ظنه، أو شك فيه، فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث (¬٢): وهو مقدار غَلْوة سهم (٠٠٤ ذراع أو ٨،٤٨١ م)، فإن لم يجد ماء تيمم. وقد اقتصر الحنفية على هذا فأوجبوا طلب الماء إلى أربع مئة خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن.

جـ - وإن تيقن الماء طلبه في حد القُرب (¬٣): (وهو ستة آلاف خطوة) وقال

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 571 (SanadKitab #384, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.