Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5703

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
  4. المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه
  5. المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد
  6. النوع الثاني - العقوبة البدلية في القتل العمد
  7. العقوبة البدلية الأولى - الدية
  8. ثالثا - شروط وجوب الدية

المقتول، وإن في النفس: الدية مئة من الإبل … » (¬١). وأول من سنَّها مئة عبد المطلب جد الرسول ﷺ.

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة.

ثالثاً - شروط وجوب الدية: يشترط لوجوب الدية عند الحنفية (¬٢) شرطان:

١ - العصمة: وهو أن يكون المقتول معصوماً، أي مصون الدم، فلا دية بقتل الحربي والباغي لفقد العصمة. ورأي الجمهور متفق مع الحنفية في هذا الشرط، إلا أن الباغي معصوم الدم في غير حال الحرب عند الشافعية ومن وافقهم وهم الجمهور غيرا لحنفية.

٢ - التقوم: وهو أن يكون المقتول متقوماً، فلا تجب الدية عند الحنفية بقتل الحربي إذا أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر إلينا، وكان قاتله مسلماً أو ذمياً خطأ. وقال الجمهور: تجب الدية؛ لأن التقوم عندهم بالإسلام، وهذا مسلم قتل خطأ، والله تعالى يقول: ﴿ومن قتَل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلَّمة إلى أهله﴾ [النساء:٩٢/ ٤].

والتقوم عند الحنفية بدار الإسلام، وهذا ليس من أهل دار الإسلام، والله تعالى يقول: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء:٩٢/ ٤] فقد أوجب الله جزاء قتله: الكفارة فقط وهي عتق الرقبة، فلا يكون داخلاً تحت صدر الآية، وهي التي احتج بها الجمهور؛ لأنه مؤمن ديناً، لا

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5703 (SanadKitab #384, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.