Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5713

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
  4. المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه
  5. المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد
  6. النوع الثاني - العقوبة البدلية في القتل العمد
  7. العقوبة البدلية الأولى - الدية
  8. سابعا - الملزم بأداء الدية

ولاتحملها العاقلة؛ لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية كالإتلافات، والجنائية كالجرائم، ولا يسأل عنها غيره لقوله تعالى: ﴿كل امرئ بما كسب رهين﴾ [الطور:٢١/ ٥٢] ﴿ولا تزو وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام:١٦٤/ ٦] ﴿قل: لا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون﴾ [سبأ:٢٥/ ٣٤].

ويؤيده ما جاء في السنة من قول النبي ﷺ: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه» (¬١)، وقال النبي ﷺ لبعض أصحابه حين رأى معه ولده: «ابنك هذا؟» قال: نعم، قال: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه» (¬٢).

وثبت في السنة بنحو خاص: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً» (¬٣).

ويرى الفقهاء ما عدا المالكية (¬٤) أن دية شبه العمد، والخطأ على العاقلة، كما سيأتي في عقوبة كل منهما.

وأما دية القتل العمد الصادر من الصبي أو المجنون، فقال الحنفية والمالكية والحنابلة (الجمهور) (¬٥): إنها على عاقلته، وعبارتهم فيها: عمد الصبي وخطؤه

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5713 (SanadKitab #384, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.