Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5718

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
  4. المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه
  5. المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد
  6. النوع الثالث - العقوبة التبعية للقتل العمد - الحرمان من الميراث والوصية
  7. أولا - الحرمان من الميراث

١ - قال المالكية (¬١): يجب تعزير القاتل العمد إذا لم يقتص منه، والعقوبة هي جلد مئة، وحبس سنة، عملاً بأثر ضعيف عن عمر.

٢ - وقال الجمهور (¬٢): لا يجب التعزير، وإنما يفوض الأمر للحاكم، يفعل ما يراه مناسباً للمصلحة، فيؤدب الشرير بالحبس أو الضرب أوالتأنيب ونحوها. ويمكن أن يكون التعزير عند الحنفية والمالكية هو القتل أو الحبس مدى الحياة.

النوع الثالث - العقوبة التبعية للقتل العمد - الحرمان من الميراث والوصية:

ثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من الإرث، والوصية، وذلك في قوله ﷺ: «ليس لقاتل ميراث» (¬٣) وفي رواية: «لا يرث القاتل شيئاً» (¬٤). وفي قوله ﵊: «ليس لقاتل وصية» (¬٥). فإذا قتل الوارث مورثه، أو الموصى له الموصي، حرم من الميراث والوصية، عملاً بمبدأ سد الذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه، فيتعجل موته بالقتل.

لكن اختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية.

أولاً - الحرمان من الميراث: القتل من حيث المبدأ مانع من الميراث بالاتفاق، لكن الخلاف في تحديد صفة القتل.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5718 (SanadKitab #384, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.