Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5760

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الثاني: الجناية على ما دون النفس
  4. المبحث الأول - عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس
  5. المطلب الثالث - عقوبة الشجاج
  6. ثانيا - ما يجب فيه حكومة عدل

٤ - الباضعة: هي التي تبضع اللحم، أي تقطعه وتشقه.

٥ - المتلاحمة: هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة ولم تقرب للعظم، هذا ما روى أبو يوسف، وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة: وهي التي يتلاحم منها الدم ويسود.

٦ - السِّمحاق: هي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم. وهذه الجلدة هي السمحاق، فسميت الشجة بها لوصولها إليها، ويسميها الشافعية الملطاط: وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم.

٧ - الموضحة (¬١): هي التي تخترق السمحاق، وتوضح العظم، أي تظهره وتكشفه، ولو قدر مغرز إبرة.

٨ - الهاشمة: هي التي تهشم العظم، أي تكسره.

٩ - المنقِّلة: هي التي تنقل العظم بعد كسره، أي تحوله عن مكانه.

١٠ - الآمَّة (أو المأمومة): هي التي تصل إلى أم الدماغ: وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ.

١١ - الدامغة: هي التي تخرق غشاء الدماغ، وتصل إلى الدماغ.

والجمهور يرون الشجاج عشرة. أما المالكية (¬٢) فيحذفون الثانية وهي الدامعة، ويسمون الأولى دامية، والثانية حارصة، والثالثة سمحاقاً، والسادسة ملطاة أو ملطاط بتسمية أهل البلد، ويخصصون الآمة والدامغة بالرأس، والباقي في الرأس أو الخد.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5760 (SanadKitab #384, hlm. urut 5594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.