١ - قال المالكية (¬١)، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية (¬٢): فيها القصاص، سواء أكانت في الرأس أم في الخد، لإمكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدره، فيقطع. واستثنى في الشرنبلالية السمحاق، فلا يقاد إجماعاً.
٢ - وقال الشافعية والحنابلة (¬٣): لا قصاص فيما دون الموضحة، لعدم إمكان تحقيق المماثلة، ولحديث مرسل: «لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» (¬٤). وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة.
العقوبة البدلية في الشجاج - الأرش:
الأرش كما عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس. ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر، لقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة في الوجه والرأس» (¬٥).
كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضاً، بل فيه