Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5777

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الثالث: الجناية على نفس غير مكتملة (الجناية على الجنين، أو الإجهاض)
  4. المبحث الثاني - حالة إلقاء الجنين حيا
  5. جنين غير المسلمة

أما الحنفية: فغرته عندهم مثل غرة الجنين المسلم؛ لأن دية الكافر كدية المسلم عندهم، وكذلك غرته مثل غرة المسلم عند الحنابلة (¬١)؛ لأن الجنين مسلم تبعاً لدار الإسلام، فتقدر الذمية مسلمة.

وعند المالكية (¬٢): غرة الجنين من الذمية تساوي عشر دية الأم.

والأصح عند الشافعية (¬٣): غرة جنين اليهودي أو النصراني كثلث غرة المسلم، بناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5777 (SanadKitab #384, hlm. urut 5611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.