Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 5849

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الرابع: الجهاد وتوابعه
  3. الفصل الأول: حكم الجهاد وقواعده
  4. فريضة الجهاد
  5. إن لم يكن النفير عاما

الحسنى﴾ [النساء:٩٥/ ٤] الله سبحانه وعد الحسنى كلاًّ من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد، ولو كان الجهاد فرض عين لما وعد القاعدين الحسنى؛ لأن القعود يكون حراماً.

وقوله سبحانه: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾ [التوبة:١٢٢/ ٩] الآية، ولأن المقصود من الجهاد - وهو الدعوة إلى الإسلام، وإعلاء الدين الحق، ودفع شر الكفرة وقهرهم - يحصل بقيام البعض به، فإذا قاموا به يسقط عن الباقين.

وإن ضعفوا عن مقاومة الكفرة، فعلى من يجاورهم من المسلمين، الأقرب، فالأقرب: أن يجاهدوا معهم وأن يمدوهم بالسلاح والمال.

ولا يجوز للمرأة الاشتراك في الجهاد إلا بإذن زوجها؛ لأن القيام بحقوق الزوجية فرض عين، كما لا يجوز الجهاد للولد بدون إذن أبويه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتاً؛ لأن بر الوالدين فرض عين، فيكون مقدماً على فرض الكفاية.

وأقل الجهاد عند توافر القوة مرة في السنة كإحياء الكعبة، ولقوله تعالى: ﴿أوَ لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين﴾ [التوبة:١٢٦/ ٩] قال مجاهد: نزلت في الجهاد ولفعله ﷺ منذ أمر به.

وكان الجهاد على عهد رسول الله ﷺ فرض كفاية، لقوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وكلاً وعد الله الحسنى﴾ [النساء:٤/ ٩٥] ففاضل ﷾ بين المهاجرين والقاعدين، ووعد كلاً الحسنى، والعاصي لا يوعد بها، ولا يفاضل بين مأجور ومأزور. وأما بعد النبي ﷺ فللكفار حالان:

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 8، ص 5849 (SanadKitab #384, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.